01 septembre 2021

وثائق طلب بطاقة راميد - تكوين ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية

 

وثائق طلب بطاقة راميد - تكوين ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية

 


يتكون ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية )طبقا للقرارالمشترك لوزير الداخلية و وزير الإقتصاد والمالية ووزيرة الصحة و وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 1513.11 الصادر في 30 ماي( 2011 من استمارة نظام المساعدة الطبية مصحوبة بالوثائق التالية:

·       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛

·       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛

·       صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب(ة) الطلب؛

·       صورتان فوتوغرافيتان للتعريف للزوجة؛

·       شهادة تثبت الإصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط مدر للدخل لأحد أبناء صاحب الطلب مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة

·       شهادة متابعة الدراسة بالنسبة للأبناء أو الأطفال المتكفل بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 سنة؛

·       شهادة الحياة الجماعية في حالة تعدد المستفيدين؛​

·       شهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة والدائمة؛​

·       شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة؛

·       شهادة السكنى في حالة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل المسلم للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

 

 

كيفية الحصول على الاستمارة

يمكن للراغبين في الحصول على استمارة نظام المساعدة الطبية سحب هذه الأخيرة من القيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية غير المقسمة إلى ملحقات إدارية. كما يمكن تحميل هذه الاستمارة على الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

 

من يقوم بإيداع الطلب ؟

​تتم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بناء على طلب يقدمه :

بالنسبة للأسرة :

أحد الزوجين و عند وجود عائق أو استحالة، يقدم الطلب أحد الأبناء البالغ من العمر 18 سنة على الأقل وعند عدم وجوده، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم :

صاحب الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب الاستشفاء أو عجز بدني أو عقلي، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة وعند عدم وجوده، السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.

 

مكان إيداع ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية

على المرشح للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية أن يقدم طلبه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصــة ( القيادة، ملحقة إدارية أو باشوية غير مقسمة إلى ملحقات إدارية) التابع لها محل سكناه، محررا في استمارة مرفقة بالوثائق المطلوبة

 

المستفيدون من نظام المساعدة الطبية

ينتمي المستفيدون من نظام المساعدة الطبية إلى نوعين : المستفيدون بناء على طلب و المستفيدون بحكم القانون​.

المستفيدون بناء على تقديم طلباتهم :

الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغير المتوفرين على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن الخدمات المشار إليها في المادة 121 أدناه ؛

أزواجهم

أولادهم غير المأجورين الموجودون تحت كفالتهم والبالغون 21 سنة من العمر على الأكثر والذين لا يستفيدون من أي تأمين إجباري أساسي عن المرض.ويمكن تمديد هذا الحد من السن إلى غاية 26 عاما في حالة متابعة الدراسة ، شريطة إثبات ذلك ؛

أولادهم المعاقون كيفما كانت سنهم والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة القيام بعمل مأجور على إثر إصابتهم بعجز جسدي أو ذهني.

المستفيدون بحكم القانون :

يقبل بحكم القانون للاستفادة من المساعدة الطبية :

نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح ، وتعمل على إيواء أطفال مهملين ، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم ؛

نزلاء المؤسسات السجنية ؛

الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.

يستفيد من نظام المساعدة الطبية كذلك الأشخاص المستفيدون من مجانية العلاج، عملا بتشريع خاص من أجل تحمل تكاليف مرض أو عدة أمراض )طبقا للمادة119 من القانون رقم (65-00

 

مآل طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية

بمجرد إيداع ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (استمارة طلب الاستفادة والوثائق المرفقة بها) تقوم السلطة الإدارية المحلية بمراجعة الوثائق والمعلومات المصرح بها، وتسلم لصاحب الطلب وصلا يحمل رقم وتاريخ إيداع الطلب.
لا يخول وصل الإيداع لصاحب الطلب صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، و إنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه من طرف اللجنة المحلية الدائمة.

بناء على قرارات اللجنة المحلية الدائمة هناك حالتين:

الحالة الأولى: قبول الطلب؛

الحالة الثانية: عدم قبول الطلب

​في الحالة الأولى: يصنف الأشخاص المؤهلون للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بناء على الدخل أو الممتلكات المصححة إلى صنفين:

​- الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر؛

​- الأشخاص الموجودون في وضعية الهشاشة.

أما في الحالة الثانية أي حالة رفض الطلب، فانه يجب أن يتضمن المحضر بالخصوص تعليل أسباب الرفض. وتبلغ السلطة المحلية أسباب الرفض إلى المعني بالأمر بناء على طلبه. و يمكن أن يكون رفض الطلب موضوع الطعن أمام اللجنة الإقليمية الدائمة. كما يجب إيداع كل طلب للطعن داخل أجل لا يتعدى شهرين بعد نشر اللوائح لدى السلطة المحلية المختصة، التي ترسله بدورها داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام إلى اللجنة الإقليمية مرفقا بالملف الأصلي لصاحب الطلب والمتضمن، عند الاقتضاء، عناصر التحقيق الذي قامت به الجنة المحلية الدائمة.

 

الأشخاص االمصنفون في وضعية الهشاشة

​يعتبر في وضعية الهشاشة الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يفوق 3767 درهما للفرد في السنة ولا يتجاوز 5650 درهما للفرد في السنة، وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يفوق 28 نقطة و لا يتجاوز 70 نقطة.

 

الأشخاص المصنفون في وضعية الفقر

​يعتبر في وضعية الفقر الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري و الذين يتوفرون على دخل مصحح يساوي أو يقل عن 3767 درهما للفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي و المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يساوي أو يقل عن 28 نقطة.

 

مساهمة الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية.

الإستفادة من بطاقة المساعدة الطبية تكون مجانية بالنسبة للفئة الموجودة في حالة فقر بينما تؤدي الفئة التي في وضعية هشة مساهمة جزئية تقدر ب120 درهما للشخص في السنة في حدود سقف 600 درهما للأسرة كيفما كان عدد الأشخاص المكونة لها.

 

 

كيف يمكن لصاحب الطلب معرفة أنه مستفيد أم لا من هذا النظام؟

يتم نشر لائحة الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حسب الفئة، وكذا لائحة الأشخاص المرفوضة طلباتهم في سبورة الإعلانات لدى السلطة الإدارية المحلية.

 

من له الحق في الحصول على البطاقة ضمن المستفيدين من هذا النظام؟

باستثناء الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية طبقا للمادتين 118 و 119 من القانون رقم 00-65 ، تمنح للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية بطائق الاستفادة تسلمها السلطة المحلية الإدارية المختصة.

 

ما هي مدة صلاحية بطاقة نظام المساعدة الطبية؟

تحدد مدة صلاحية بطاقة نظام المساعدة الطبية في ثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الفقر و في سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة. يتم تجديد البطاقة بالنسبة لهاته الفئة الأخيرة عند انتهاء السنة الأولى والثانية من مدة التأهيل شريطة آداء قيمة الاشتراك الجزئي السنوي.

0 comments: