عن دعم النساء الأرامل بين القول والفعل
أطلت علينا
الحكومة المغربية برآسة عبد الإله بنكيران بمرسوم جديد التفتت فيه لفئة اجتماعية
هي في أمس الحاجة لمن يشد على ساعدها ويعينها على تخطي صعوبات هذا الزمن الغادر،
هذا المرسوم الذي كان من المفترض أن يخرج في سنوات الماضي لكن التأخرات التي
عهدناها من هذه الحكومة ومن الحكومات السابقة لازالت تعشش في عقلية السياسيين
المغاربة الذين يتقلدون مناصب تسيير أمور الشعب.
وتعد فئة النساء الأرامل فئة عريضة من المجتمع وهن نساء فقدن المعيل الأساسي للأسرة الزوج الذي تركهن وترك لهن في حضنهن أطفال وغادر الحياة إلى دار البقاء لسبب أو لآخر فهناك من الأزواج من توفي في الحروب أو الجيش أو تأدية الواجب الوطني في الوقاية المدنية أو القوات المسلحة الملكية أو القوات المساعدة أو الأمن الوطني ... أو حتى المهن ذات الطابع المدني المحسوبة على الوظيفة العمومية والذي تستفيد زوجته من تعويض أو معاش أو دية رغم قلتها في مرات عديدة، وهناك فئة من اللواتي أزواجهن ليسوا في القطاع العسكري أو الوظيفة العمومية ويعملون بشكل حر في مقاولات أو مصانع أو أوراش وأحيانا غير مصرح بهم وغير معترف بهم أجراء من طرف أربابهم إلخ من مشاكل الشغل ففي حالة وفاتهم لا تستفيد الزوجة من شيء وتظل مسافرة يوميا لقاعات المحاكم لكن دون جدوى.
في هذا السياق وجب على المشرع سن قانون يضمن لهؤلاء الأرامل الاستفادة من المال العمومي لضمان تماسك الأسرة في ظل وفاة الزوج وتربية الزوجة الأرملة الأبناء تربية حسنة وتغطي مصاريفهم اليومية من مأكل ومشرب وملبس وتدريس وتطبيب في هذا الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار كل شيء ولم يعد باستطاعة الشخص الموظف التعايش مع هذه الارتفاعات المهولة فما عسانا ان نقول لنساء فقدن المعيل للأسرة وأصبحن هن المسؤولين ماديا عن رعاية شؤون الأطفال.
وقد جاء صدور هذا المرسوم في ظرف تزامن مع الإضراب الوطني العام الذي كان ناجحا بنسبة % 83 ودعت له المركزيات النقابية باستثناء المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكان قد صرح رئيس الحكومة بأن يوم الإضراب ستكون هناك مفاجأة فجاء الإعلان عن خروج مرسوم يعطي الحق للأرامل في الاستفادة من تعويض يقدر ب 350 درهم عن كل طفل وهي طبعا لا تستفيد بل تستفيد عن الطفل في حدود ثلاث أطفال وإن كان لها 10 أطفال ستستفيد عن ثلاثة أطفال أي 1050 درهم كحد أقصى للاستفادة.
المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 هـ (4 ديسمبر 2014 م) وهو المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ونشر في الجريدة الرسمية في عددها 6318 وفي صفحتها 8504 في 25 صفر 1436 هـ (18 ديسمبر 2014 م) والذي تحدث عن النساء الأرامل الحاضنات لأطفال يعني أن النساء الأرامل الغير الحاضنات لأطفال لن يستفدن وقد قيد هذا المرسوم بالعديد من الشروط من بينها عدم استفادة الأرملة إن كان لها أيمعاش أو تعويض عائلي آخر من الدولة أو من مؤسسة عمومية أو جماعة محلية او قطاع حكومي فلن تستفيد إذن النساء اللواتي يتقاضين التعويض200 درهم عن الطفل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لن يستفدن ومن لهن منحة دراسية للأبناء من جماعة محلية لن يستفدن إذن من سيستفد من هذا ؟
ويحدد هذا المرسوم الفئة المستفيدة وهي الأطفال في حدود 21 سنة إذا كان الطفل يتابع دراسته أو متدرج في التكوين المهني ، وإذا كا ن يعاني من إعاقة دون تحديد السن.
ولكي تبين الأرملة وضعية الهشاشة حسب ماجاء في المرسوم وجب عليها الإدلاء بنسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد وشهادة عدم الخضوع للضريبة باستثناء ضريبة السكن ثم تصريح بالشرف تؤكد فيه عدم استفادتها من أي معاش هذا إضافة إلى طلب الاستفادة من الدعم مرفوق بنسخة من البطاقة الوطنية وشهادة وفاة الزوج وموجز رسم ولادة الاطفال الأيتام وشهادة الحياة للأطفال الأيتام وشهادة متابعة الدراسة او التكوين المهني للأطفال المتمدرسين وشهادة طبية للطفل في وضعية إعاقة ويقدم هذا الملف للجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الارامل في وضعية هشة.
والسؤال المطروح هو أين هذه اللجنة وأين باقي اللجن في كل العمالات والأقاليم ولم يتم إحداثهم وتفعيلهم لحد الآن وأين اللجنة المركزية التي ستنسق معهم وتجمع المعطيات على الصعيد الوطني، وإي قطاع مسؤول عن تلقي طلبات فالنساء يزرن العمالة يقولون لهن لا ليس لدينا زوروا المحكمة ، يزرن المحكمة التي هي في الأصل لا علاقة لها بالموضوع وليست طرفيا لا رئيسيا ولا ثانويا فيه بدورهم يشرحون للنساء الأرامل ان لا علاقة لهم بهذا التعويض، واللجنة الإقليمية حسب المرسوم تتشكل من الرئيس وهو عامل العمالة، إضافة لممثل كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة و وزارة المالية و وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين المهني و وزارة الصحة ومؤسسة التعاون الوطني.
المرسوم ها هو والتفعيل أي هو للأسف نساء تائهات بين الإدارات أبهذه الطريقة سنعيد الثقة للمواطن بالإدارة أم أن حكومة بنكيران ستغادر ولا غرض لها بالمواطن الذي أوصلها دواليب القرار.
31 دجنبر 2014
وتعد فئة النساء الأرامل فئة عريضة من المجتمع وهن نساء فقدن المعيل الأساسي للأسرة الزوج الذي تركهن وترك لهن في حضنهن أطفال وغادر الحياة إلى دار البقاء لسبب أو لآخر فهناك من الأزواج من توفي في الحروب أو الجيش أو تأدية الواجب الوطني في الوقاية المدنية أو القوات المسلحة الملكية أو القوات المساعدة أو الأمن الوطني ... أو حتى المهن ذات الطابع المدني المحسوبة على الوظيفة العمومية والذي تستفيد زوجته من تعويض أو معاش أو دية رغم قلتها في مرات عديدة، وهناك فئة من اللواتي أزواجهن ليسوا في القطاع العسكري أو الوظيفة العمومية ويعملون بشكل حر في مقاولات أو مصانع أو أوراش وأحيانا غير مصرح بهم وغير معترف بهم أجراء من طرف أربابهم إلخ من مشاكل الشغل ففي حالة وفاتهم لا تستفيد الزوجة من شيء وتظل مسافرة يوميا لقاعات المحاكم لكن دون جدوى.
في هذا السياق وجب على المشرع سن قانون يضمن لهؤلاء الأرامل الاستفادة من المال العمومي لضمان تماسك الأسرة في ظل وفاة الزوج وتربية الزوجة الأرملة الأبناء تربية حسنة وتغطي مصاريفهم اليومية من مأكل ومشرب وملبس وتدريس وتطبيب في هذا الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار كل شيء ولم يعد باستطاعة الشخص الموظف التعايش مع هذه الارتفاعات المهولة فما عسانا ان نقول لنساء فقدن المعيل للأسرة وأصبحن هن المسؤولين ماديا عن رعاية شؤون الأطفال.
وقد جاء صدور هذا المرسوم في ظرف تزامن مع الإضراب الوطني العام الذي كان ناجحا بنسبة % 83 ودعت له المركزيات النقابية باستثناء المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكان قد صرح رئيس الحكومة بأن يوم الإضراب ستكون هناك مفاجأة فجاء الإعلان عن خروج مرسوم يعطي الحق للأرامل في الاستفادة من تعويض يقدر ب 350 درهم عن كل طفل وهي طبعا لا تستفيد بل تستفيد عن الطفل في حدود ثلاث أطفال وإن كان لها 10 أطفال ستستفيد عن ثلاثة أطفال أي 1050 درهم كحد أقصى للاستفادة.
المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 هـ (4 ديسمبر 2014 م) وهو المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ونشر في الجريدة الرسمية في عددها 6318 وفي صفحتها 8504 في 25 صفر 1436 هـ (18 ديسمبر 2014 م) والذي تحدث عن النساء الأرامل الحاضنات لأطفال يعني أن النساء الأرامل الغير الحاضنات لأطفال لن يستفدن وقد قيد هذا المرسوم بالعديد من الشروط من بينها عدم استفادة الأرملة إن كان لها أيمعاش أو تعويض عائلي آخر من الدولة أو من مؤسسة عمومية أو جماعة محلية او قطاع حكومي فلن تستفيد إذن النساء اللواتي يتقاضين التعويض200 درهم عن الطفل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لن يستفدن ومن لهن منحة دراسية للأبناء من جماعة محلية لن يستفدن إذن من سيستفد من هذا ؟
ويحدد هذا المرسوم الفئة المستفيدة وهي الأطفال في حدود 21 سنة إذا كان الطفل يتابع دراسته أو متدرج في التكوين المهني ، وإذا كا ن يعاني من إعاقة دون تحديد السن.
ولكي تبين الأرملة وضعية الهشاشة حسب ماجاء في المرسوم وجب عليها الإدلاء بنسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد وشهادة عدم الخضوع للضريبة باستثناء ضريبة السكن ثم تصريح بالشرف تؤكد فيه عدم استفادتها من أي معاش هذا إضافة إلى طلب الاستفادة من الدعم مرفوق بنسخة من البطاقة الوطنية وشهادة وفاة الزوج وموجز رسم ولادة الاطفال الأيتام وشهادة الحياة للأطفال الأيتام وشهادة متابعة الدراسة او التكوين المهني للأطفال المتمدرسين وشهادة طبية للطفل في وضعية إعاقة ويقدم هذا الملف للجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الارامل في وضعية هشة.
والسؤال المطروح هو أين هذه اللجنة وأين باقي اللجن في كل العمالات والأقاليم ولم يتم إحداثهم وتفعيلهم لحد الآن وأين اللجنة المركزية التي ستنسق معهم وتجمع المعطيات على الصعيد الوطني، وإي قطاع مسؤول عن تلقي طلبات فالنساء يزرن العمالة يقولون لهن لا ليس لدينا زوروا المحكمة ، يزرن المحكمة التي هي في الأصل لا علاقة لها بالموضوع وليست طرفيا لا رئيسيا ولا ثانويا فيه بدورهم يشرحون للنساء الأرامل ان لا علاقة لهم بهذا التعويض، واللجنة الإقليمية حسب المرسوم تتشكل من الرئيس وهو عامل العمالة، إضافة لممثل كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة و وزارة المالية و وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين المهني و وزارة الصحة ومؤسسة التعاون الوطني.
المرسوم ها هو والتفعيل أي هو للأسف نساء تائهات بين الإدارات أبهذه الطريقة سنعيد الثقة للمواطن بالإدارة أم أن حكومة بنكيران ستغادر ولا غرض لها بالمواطن الذي أوصلها دواليب القرار.
31 دجنبر 2014
بقلم :عادل تولة
(مساعد اجتماعي بقسم قضاء الاسرة باليوسفية(
0 comments: